الفصل الثالث — احكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة
المادة 31
تعدل المادة 77 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى :
«المادة 77 : ان المكلف بالضريبة الذى لم يقدم تصريحه في الاجل المنصوص عليه في المادتين 60 و 61 أعلاه أو لم يرفق تصريحه بالمعلومات والوثائق المنصوص عليها في المادتين الاحد اول صفر عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1171 المذكورتين، تفرض عليه الضريبة تلقائيا، وتطبق عليه العقوبات الناتجة عن الاحكام المنصوص عليها في المادة 32 المقطعان (1 (1 و 2) من هذا القانون وتفرض الضريبة تلقائيا على المكلف بأدائها الذي ليس بامكانه تقديم الدفتر اليومى المشار اليه في المادة 62 أعلاه وتضاعف أداءاته بنسبة 25 % .