الفصل الثالث — احكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة
المادة 30
تعدل المادتان 32 و 33 من قانون الضرائب المباشرة كما يلي :
المادة 32 : 1) ان المكلف بالضريبة الذي لم يقدم التصريح | المنصوص عليه، حسب الحالة في المواد 18 (د) و 21 و 22 خلال الاجل المحدد في هذه المواد، تفرض عليه الضريبة تلقائيا ويضاعف القسط الذي يؤديه بمقدار 25% و تخفض هذه الزيادة الى 10 أو %20 حسب الشروط المحددة في المادة 381 من هذا القانون .
واذا لم يصل التصريح الى الادارة في أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ الاشعار بوجوب تقديمه في هذا الاجل داخل ظرف موصى عليه مع الاشعار بالاستلام تطبق زيادة قدرها 100 % على جميع الرسوم المستحقة على المكلف بالضريبة.
2) ان المكلف بالضريبة الذى لم يرفق تصريحه بالوثائق والمعلومات المطلوبة بموجب المواد 18 (د) و 21 و 23 أعلاه، تطبق عليه غرامة جبائية قدرها 50 د. ج وذلك مقابل كل وثيقة لم تقدم الى الادارة أو تصل اليها متأخرة .
وفى حالة ما اذا لم تقدم هذه الوثائق في أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ الانذار الموجه للمعنى بالامر داخل ظرف موصى عليه مع اشعار بالاستلام تفرض الضريبة تلقائيا ويضاعف مبلغ الرسوم بقدر 25 % ..
«المادة 33 : 1 ان المكلف بالضريبة الواجب عليه تقديم تصريح يتضمن بيان الاسس أو العناصر التي تؤخذ في الاعتبار لتحديد وعاء الضريبة عندما يصرح بربح يبينه ناقصا أو غير صحيح يضاعف مبلغ الرسوم المتغاضى عنها أو المشكوك فيها بقدر : 15 اذا لم يتجاوز مبلغ الرسوم %15% من مبلغ الرسوم المستحقة فعلا 30 اذا تراوح مبلغ الرسوم بين 15 و 50% من مبلغ الرسوم المستحقة فعلا. 40 %40 اذا تجاوز مبلغ الرسوم %50% من مبلغ الرسوم المستحقة فعلا . 2 في حالة القيام بمحاولات تدليسية تطبق زيادة قدرها 100 % على جملة الرسوم.
3 - ان الزيادة المنصوص عليها في المقطع الاول من هذه المادة تضاف عند الاقتضاء الى الزيادات المنصوص عليها في المادة
32 - (1 (1) (الفقرتان الاولى والثانية أعلاه .
4 - ان تصريح المكلف بالضريبة الذي ارتكب مخالفة للتنظيم الاقتصادى خلال السنة السابقة لسنة فرض الضريبة، يمكن تصحيحه تلقائيا وفي هذه الحالة تطبق الريادات المنصوص عليها في المقطع الأول أعلاه على الرسوم المطابقة للمزايدة .