الفصل الرابع مكرر — الرسم النوعى على البنزين الممتاز والعادي والغاز أويل والبترول وكذلك الزيوت والمواد الصيدلية
المادة 301
ج : يحدد معدل الرسم النوعي كمايلي :
المعدل في البلديات نوع المنتوجات المعدل العام التي يزيد سكانها على 1000000 نسمة البنزين الممتاز والعادي والغاز أويل 0,625 % 0,6325 % البترول والزيوت 2,50 % 2,53 % المواد الصيدلية 2,50 % 2,53 %
«المادة 301 د : باستثناء المبيعات التي تتم بالجملة للجماعات العمومية أو الخاصة من أجل تلبية حاجاتها أو المبيعات التي تتم للتصدير مباشرة، يحسب الرسم النوعي في مختلف مراحل البيع بالجملة زيادة على سعر البيع بالتجزئة للبنزين الممتاز أو العادى والغاز أويل والبترول والزيوت والمواد الصيدلية.
غير أنه لا يمكن فى أى حال من الاحوال أن يكون لهذا الرسم انعكاس على سعر بيع هذه المواد للمستهلك» …
«المادة 301 ه : يجب أن يدفع مبلغ الرسوم من طرف الهيئة الموزعة أو المنتجة الى صندوق قابض الضرائب المختلفة المختص قبل يوم 25 من الشهر الذى يلى الشهر الذي تم خلاله شراء أنواع البنزين والغاز أويل والبترول والزيوت والمواد الصيدلية من طرف بائعى هذه المواد للمستهلك».
«المادة 301 و : يرفق كل دفع من الدفوع المنصوص عليها في المادة السابقة بحافظة أخطار في نسختين تقدم الادارة نموذجها .
«المادة 301 - ز : تطبق أحكام المادة 299 في حالة عدم دفع الرسوم المستحقة أو عدم كفايتها».