قانون رقم 78-13
· ج.ر عدد 55 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78 13 مؤرخ في أول صفر عام 1399 - فهرس
الفصل الرابع مكرر — الرسم النوعى على البنزين الممتاز والعادي والغاز أويل والبترول وكذلك الزيوت والمواد الصيدلية
المادة 301
أ : يحصل لصالح الصناديق المشتركة بين الجماعات المحلية رسم نوعى على البنزين الممتاز والعادى والغاز أويل والبترول والزيوت وكذا المواد الصيدلية.