الفصل الثالث — احكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة
المادة 25
تعدل المادة 29 المقطع الأول من قانون الضرائب المباشرة كما يلى :
«المادة 29 : 1 ان الربح الخاضع للرسم يحدد بالنسبة للافراد أو للشركات بالتضامن بتطبيق تحفيض على وعاء الضريبة بقدر : 5.000 د.ج عندما لا يتجاوز الربح مبلغ 40.000 د. ج ، 4.500 د.ج عندما يفوق الربح مبلغ 40.000 د. ج ويقل عن مبلغ 60.000 د.ج أو يساويه ، 4.000 د.ج عندما يفوق الربح مبلغ 60.000 د.ج ويقل عن مبلغ 80.000 د.ج أو يساويه ، 3.000 د.ج عندما يفوق الربح مبلغ 80.000 د.ج ويقل عن مبلغ 100.000 د.ج أو يساويه . 1170 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد أول صفر عام 1399 ه 2.000 د.ج عندما يفوق الربح مبلغ 100.000 د.ج ويحول مبلغ الربح الخاضع للرسم على عشرات الدنانير نحو الادني .
بيد أنه في حالة تعدد المؤسسات الخاضعة للضريبة لا يطبق تخفيض وعاء الضريبة الا مرة واحدة وفى مكان المؤسسة الرئيسية .