قانون رقم 78-13
· ج.ر عدد 55 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78 13 مؤرخ في أول صفر عام 1399 - فهرس
الفصل الثالث — احكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة
المادة 24
تعدل المادة 57 الفقرة الثالثة من قانون الضرائب المباشرة كما يلى :
غير ان هذا المعدل المقدر بنسبة 24% يحفض الى نسبة 2 % لفائدة مؤلفى ومبدعى الاعمال الادبيه أو العلمية أو الفنية أو السينمائيه .