الفصل الرابع مكرر — الرسم النوعى على البنزين الممتاز والعادي والغاز أويل والبترول وكذلك الزيوت والمواد الصيدلية › القسم الثالث — الرسوم على رقم الاعمال والرسوم الجمركية
المادة 23
يحصل الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج بمعدل عام قدره 20 % الا أنه يطبق :
أولا - معدل (7 ٪) على البضائع والمواد الغذائية والسلع ذات الضرورة الاولية المبينة أدناه : ...... .........
المضادات للجراثيم والادوية للطب البشرى أو البيطرى الباب 28 الى 30 من التعريفة الجمركية والادوات ذات الاستعمال الطبي والجراحي أو البيطرى (رقم التعريفة 30-05 ΟΙ ΟΙ « 1929-37-38 70-17 ، 90-17 19-04 90 19.05 06.90-19 90-90-1907 15 19 (90) عندما تشتريها الصيدلية المركزية الجزائرية الجزائرية .