قانون رقم 78-13
· ج.ر عدد 55 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78 13 مؤرخ في أول صفر عام 1399 - فهرس
الفصل الثالث — احكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة
المادة 22
تتمم المادة 186 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى :
غير أن الفرق والهيئات التي تمارس نشاطا مسرحيا تعفى من الدفع الجرافي» .