قانون رقم 78-13
· ج.ر عدد 55 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78 13 مؤرخ في أول صفر عام 1399 - فهرس
الفصل الثالث — احكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة
المادة 20
تعدل المادة 190 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى :
«المادة 190 : ان حصيلة الدفع الجزافي التي هي على عاتق أرباب العمل والمدينين بالراتب على المرتبات والاجور تتوزع كما يلى : 1 تخصص جملة الدفع الجزافي للجماعات المحلية ، 2 .....
والباقي بدون تغيير)