الفصل الاول — الاوضاع العامة للتوازن المالي
المادة الأولى
أ) مع الاحتفاظ بأحكام هذا القانون تتم مواصلة تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها والضرائب غير المباشرة والضرائب المختلفة وكذلك جميع الايرادات والحصائل لصالح الدولة خلال سنة 1979 طبقا للقوانين والاوامر والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل تاريخ نشر هذا القانون في عند الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
كما يواصل خلال سنة 1979 تحصيل مختلف أنواع الرسوم والحصائل المخصصة للميزانيات الملحقة والحسابات الخاصة للخزينة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات المؤهلة بصفة قانونية وذلك طبقا للقوانين والاوامر والنصوص التطبيقية الجارى بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
ب يمنع منعا باتا تحصيل الضرائب المباشرة أو غير المباشرة التي ليست من الضرائب المأذون بها في القوانين والاوامر والنصوص التطبيقية المعمول بها وبموجب هدا القانون تحت أى عنوان وأى تسمية كانت، وذلك تحت طائلة ملاحقة المستخدمين الذين يقومون بتحرير سجلات الضرائب والتعريفات والذين يواصلون تحصيلها كمختلسين وذلك مع عدم الاخلال بدعوى الاسترجاع التي قد تقام طيلة ثلاث سنوات ضد جميع المحصلين أو القابضين أو الافراد الذين يكونون قد قاموا بتحصيل هذه الضرائب .
ويتعرض أيضا للعقوبات المنصوص عليها ازاء المختلسين جميع الاشخاص الذين يتمتعون بسلطة عمومية والذين يمنحون بأى شكل كان ولاي سبب وبدون ترخيص قانوني اعفاءات من الضرائب والرسوم العمومية .
ج) دون الاخلال بالاحكام المطبقة في مجال المراقبة يتعرض أيضا للعقوبات المنصوص عليها ازاء المختلسين، الاشخاص ذوو السلطة في الجماعات المحلية والمؤسسات الاشتراكية والمؤسسات العمومية الذين يمنحون مجانا وبدون اذن قانوني أو تنظيمي منتوجات أو خدمات المؤسسات الموضوعة تحت مسؤولياتهم .