الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وعمليات الخزينة
المادة 19
في اطار المادة 6 مكرر 3 من الامر رقم 65-320 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966، فان المنحة الخاصة بأعضاء جيش التحرير الوطني، والمنظمه المدنية لجبهة التحرير الوطني والمحددة في القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 والمعدلة بالامر رقم 66 35 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1966، والامر رقم 68 510 المؤرخ في 16 غشت سنة 1968 تقدر ابتداء من أول يناير سنة 1979 بالاجر الادنى المضمون على أساس %100 % بالنسبة لمعدل العجز البالغ 100 % .
وعلى هذا الاساس فان منحة العجزة الذين تقل نسبة عجزهم عن 100 % تقدر بنسبة عجرهم .
بينما تساوى المنحة المخصصة لارامل الشهداء، مهما كانت وضيعتهن العائلية، نسبة 50% من الاجر الادنى المضمون و 25 % من الاجر الادنى المضمون بالنسبة لأصول الشهداء .
للجمهورية الجزائرية 1169