قانون رقم 78-13
· ج.ر عدد 55 لسنة 1978
معدَّل
قانون رقم 78 13 مؤرخ في أول صفر عام 1399 - فهرس
الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وعمليات الخزينة
المادة 17
ابتداء من أول يناير سنة 1979 تتولى البلديات صيانة مؤسسات التعليم الابتدائي والمساجد و تقوم الولايات بصيانة مؤسسات التعليم المتوسط والثانوى.
وفي هذا الصدد ستحدد المجالس الشعبية الولائية سويا بالنسبة لهذه المؤسسات مبلغ الاعتمادات المناسبة التي تسجل في ميزانية الولاية المعنية وتدفع لهذه المؤسسات على شكل اعانات