الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وعمليات الخزينة
المادة 15
تقتطع نسبة 10 % لصالح ميزانية الدولة من حاصلات الاملاك الآيلة للدولة تطبيقا للامر رقم 66-102 المؤرخ في 6 مايو سنة 1966 .
ويخصص الرصيد الباقي، أى 90 % لنفقات التسيير والصيانة والاصلاحات الكبرى وتقيد هذه النفقات في قائمة الاحد اول صفر عام 1399 ه الجريدة الرسمية تحدد بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير مشترك لوزير المالية ووزير الداخلية .
ان البرنامج السنوى للصيانة والاصلاحات الكبرى الذي يتضمن تفصيل العمليات المقررة وتقدير النفقات المخصصة لكل منها، يعد من قبل الوالى على أساس الاعتمادات التي يخصصها وزير الداخلية ويصادق عليها المجلس الشعبي الولائي .
وتتم التعديلات التي تطرأ على توزيع الاعتمادات بين الولايات بموجب مقرر من وزير الداخلية .