الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وعمليات الخزينة
المادة 13
تكون الاعتمادات المفتوحة لسنة 1979 بعنوان الوسائل النوعية المخصصة للمصالح المكلفة بتطبيق الثورة الزراعية موضوع برنامج للاستخدام يحدد بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من وزير المالية، ووزير الفلاحة والثورة الزراعية، ووزير الداخلية .
وتتم التعديلات التي تطرأ على توزيع الاعتمادات المشار اليها في الفقرة أعلاه حسب نفس الاشكال ويمكن أن تتم التعديلات التي تطرأ على توزيع الاعتمادات المفتوحة بابا بباب لولاية من الولايات بموجب قرار من الوالي .