الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وعمليات الخزينة
المادة 10
يجرى توزيع الاعتمادات المفتوحة بابا بباب بمقتضى أحكام المادة 3 المقطع الاول (ميزانية التسيير) والمادتين 8 و 9 من هذا القانون بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من وزير المالية .
ويتم توزيع اعتمادات الدفع المفتوحة لنفقات التجهيز ذات الطابع النهائي بمقتضى أحكام المادة 3 - المقطع الثاني، بموجب مقرر من وزير المالية وفقا لرخص البرامج المحددة للاهداف المادية للمخطط