قانون رقم 78-04
· ج.ر عدد 16 لسنة 1978
قانون رقم 78-04 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 15 أبريل سنة 1978 يتضمن المصادقة على الامر رقم 77 14 المؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 والمتضمن اعفاء بعض التعويضات التي تدفع الى موظفي التعليم العالى والبحث العلمي من الضريبة المترتبة على الرواتب والاجور والرسم المترتب على الاجور المرتفعة. -
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 15 أبريل سنة 1978 .
هواري بومدين مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة الجمهورية --------