قانون رقم 78-03
· ج.ر عدد 7 لسنة 1978
ملغى
قانون رقم 28-03 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق II فبراير سنة 1978 يتضمن تعديل الامر رقم 75-47 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 المعدل والمتمم للامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون العقوبات. 175
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنه 1973 .
هواري بومدين