قانون رقم 78-02
· ج.ر عدد 7 لسنة 1978
ملغى
قانون رقم 78 02 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق II فبراير سنة 1978 يتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية. 171
الفصل الثاني — تدخل الوسطاء في عمليات التجارة الخارجية
المادة 9
يمنع قطعا تدخل أى وسيط والاستعانة بأى وسيط بصورة مباشرة أو غير مباشرة عند التحضير أو التفاوض، أو الابرام أو التنفيذ لايه صفقة أو أى عقد، ويقعان تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المواد 128 و 242 و 243 و 423 من قانون العقوبات .