قانون رقم 78-02
· ج.ر عدد 7 لسنة 1978
ملغى
قانون رقم 78 02 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق II فبراير سنة 1978 يتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية. 171
الفصل الأول — الشروط العامة لتطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية
المادة 8
تطلع الحكومة المجلس الشعبي الوطني على ممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية، في اطار عرض سنوي حول تنفيذ المخطط الوطني.