قانون رقم 78-02
· ج.ر عدد 7 لسنة 1978
ملغى
قانون رقم 78 02 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق II فبراير سنة 1978 يتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية. 171
الفصل الأول — الشروط العامة لتطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية
المادة 7
تقوم هيئات الدولة، كما ورد تعريفها في المادة 3 أعلاه، بعمليات استيراد أو تصدير البضائع والسلع والخدمات التي كلفت بها، في اطار برنامج عام سنوى للاستيراد والتصدير كلفت بها، في اطار برنامج عام سنوى للاستيراد والتصدير يتم تحديده من قبل الحكومة .
تجرى هذه العمليات طبقا للاجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها في مجال اعداد الصفقات والعقود ونشرها واقرارها ، والموافقة عليها •