الفصل الأول — الشروط العامة لتطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية
المادة 6
ان الالتزامات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه الناجمة عن اسناد الدولة لاحتكار استيراد أو تصدير البضائع والسلع والخدمات المذكورة تعدى خاصة بالنسبة لمجموع هذه البضائع والسلع والخدمات :
ا - سعد حاجيات الهيئات الاقتصادية والاقتصاد الوطني بصورة عامة
ب - سه حاجيات المستهلك فى اطار سياسة التوزيخ العادل المرسومة في مجال الاستهلاك،
ج - احترام الحدود التي وضعتها الحكومة والتي تكافيء تدخل هيئة الدولة المعنية في جميع مراحل هذا التدخل، د تطبيق أسعار التنازل عن البضائع والسلع أو الخدمات المحددة من طرف الحكومة، ه الممارسة الفعلية للاحتكار المسند،
و - طرق مراقبة تطبيق الاحتكار المستند، من طرف مصالح الدولة المعنية .