الفصل الأول — الشروط العامة لتطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية
المادة 5
يحدد المرسوم المنصوص عليه في المادة 4 من هذا القانون :
موضوع الاحتكار المسنه الى هيئة الدولة المعنية، قائمة جميع البضائع والسلع والخدمات التي طبق عليها - الاحتكار المسند الوسائل الضرورية لتطبيق الاحتكار المسند تطبيقا سليما وكذلك الالتزامات الناجمة عن هذا الاسناد.
يشمل موضوع الاحتكار المسند إلى هيئة من هيئات الدولة كما ورد تعريفها في المادة 3 أعلاه، استيراد أو تصدير البضائع والسلع والخدمات الخاضعة لهذا الاحتكار .