قانون رقم 78-02
· ج.ر عدد 7 لسنة 1978
ملغى
قانون رقم 78 02 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق II فبراير سنة 1978 يتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية. 171
الفصل الأول — الشروط العامة لتطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية
المادة 4
تكلف هيئات الدولة، كما ورد تعريفها في المادة 3 أعلاه، بتطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية وذلك بموجب مرسوم