قانون رقم 78-02
· ج.ر عدد 7 لسنة 1978
ملغى
قانون رقم 78 02 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق II فبراير سنة 1978 يتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية. 171
الفصل الأول — الشروط العامة لتطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية
المادة 3
تكلف هيئات الدولة المعينة لهذا الغرض بتطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية.
وتعنى هيئة الدولة، بمفهوم هذا القانون أية هيئة عمومية ذات طابع وطني، وبوجه عام، أية مؤسسة اشتراكية على المستوى الوطني، بما في ذلك الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي أو التجاري أو الاداري.