قانون رقم 78-02
· ج.ر عدد 7 لسنة 1978
ملغى
قانون رقم 78 02 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق II فبراير سنة 1978 يتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية. 171
المادة 2
لا يجوز ابرام العقود والصفقات الخاصة باستيراد أو تصدير البضائع والسلع والخدمات، مع المؤسسات الاجنبية، الا من قبل الدولة أو من قبل احدى هيئات الدولة كما هي معرفة في المادة 3 ادناه .