الفصل الثالث — الاستثناءات والعقوبات
المادة 27
فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في المادة 26 أعلاه، يتم اجباريا حجز كل مدفوع مالي غير مشروع أدى مخالفة لاحكام هذا القانون.
وعند ما لا يتأتى لسبب من الاسباب حجز المدفوع المالى غير المشروع أو لا يكون ممثلا، يعاقب اجباريا المستفيد من المبلغ غير المشروع بغرامة مالية تساوى ذلك المدفوع المالي غير المشروع.
ويزاد على المبلغين المذكورين في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة مبلغ الفوائد القانونية التي تجتمع بين وقت استلام المدفوع المالى غير المشروع من طرف المستفيد منه ووقت ارجاع هذا المدفوع المالي أو وقت تسديد - الغرامة المقابلة لذلك .