الفصل الثالث — الاستثناءات والعقوبات
المادة 26
مع مراعاة أحكام المادتين 24 و 25 أعلاه، فان كل اخلال باحكام هذا القانون يعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في المادة 423 من قانون العقوبات، الا اذا كان ذلك مخالفة أفدح يقتضى وصفها تطبيق عقوبات أشد، منصوص عليها في مواد أخرى من قانون العقوبات.
وتطبق أحكام هذه المادة خصوصا على أي عون من أعوان الدولة أو من أعوان احدى ميناتها كما ورد تعريفها في المادة 3 أعلاه، يرتكب أى اخلال باحكام هذا القانون أو يكون شريكا في تدخل أي وسيط .
وتطبق نفس العقوبات على كل شريك آخر في تدخل أي وسيط .