قانون رقم 78-02
· ج.ر عدد 7 لسنة 1978
ملغى
قانون رقم 78 02 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق II فبراير سنة 1978 يتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية. 171
الفصل الثالث — الاستثناءات والعقوبات
المادة 24
يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في الماة 243 من قانون العقوبات كل شخص ينشىء مخالفة لاحكام المادة 18 أعلاه، مؤسسة خاصة تمس نشاطاتها بشكل أساسي أو | ثانوى التحضير أو التفاوض أو التنفيذ لعمليات التجارة الخارجية، وكذلك كل شخص يتخذ، مخالفة لاحكام المادة 21 أعلاه، لقبا أو صفة مرتبطة بمهنة تمس التجارة الخارجية للجزائر وغير منظمة قانونا.