قانون رقم 78-02
· ج.ر عدد 7 لسنة 1978
ملغى
قانون رقم 78 02 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق II فبراير سنة 1978 يتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية. 171
الفصل الثالث — الاستثناءات والعقوبات
المادة 23
تخضع الاستيرادات بدون دفع للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال.