الفصل الثالث — الاستثناءات والعقوبات
المادة 22
يجوز للحكومة، بالتفويض لممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية، أن تمنح رخصا للاستيراد :
ا - للمؤسسات الاجنبية صاحبة صفقة أو عقد ابرام مع الدولة أو احدى هيئاتها كما ورد تعريفها في المادة 3 أعلاه في حالة ما اذا كان استيراد وتوصيل المعدات والمنتوجات الموجهة لانجاز الاعمال موضوع الصفقة أو العقد متروكا القيام بهما تعاقديا تحت مسؤولية المؤسسة الاجنبية ب لاشخاص القانون الخاص الاعتباريين الجزائريين عندما يتعلق الأمر بسلع لم تبادر الدولة بعد بانشاء هيئة لاستيرادها، واذا كانت تلك السلع تخص الاحتياجات المتصلة مباشرة بالانتاج، لا يجوز بأي حال من الاحوال أن يمنح الاشخاص الاعتباريون المشار اليهم في هذه الفقرة، رخصا لاستيراد السلع من أجل اعادة بيعها على حالتها.
تطبق أحكام الفقرة (ب) أعلاه بصفة انتقالية الى أن تقيم الدولة هيئات الاستيراد اللازمة لكى يصبح احتكار الدولة للتجارة الخارجية كامل الفاعلية .