الفصل الثالث — الاستثناءات والعقوبات
المادة 21
استثناء من أحكام المادة 17 أعلاه، يجوز للاشخاص الطبيعيين الذين يمارسون نشاطهم في الجزائر في حدود المهن الخاضعة لاحكام تشريعية أو تنظيمية، ويعملون سواء بصفة فردية أو ضمن مجموعات مهنية منصوص عليها في القوانين والانظمة ان يتدخلوا على سبيل الاستشارة أو المساعدة في عمليات تمس أو من شأنها أن تمس التجارة الخارجية للجزائر، على أن تتم هذه الخدمات الخاصة بالاستشارة والمساعدة بصفة فعلية من قبل الاشخاص المشار اليهم أعلاه في حدود الاحكام التشريعية أو التنظيمية المنصوص عليها أعلاه و مقابل مكافأة تتناسب والخدمة المقدمة ومطابقة للاحكام التشريعية أو التنظيمية التى تنظم المهنة المعتبرة .
لا يجوز بأي حال من الاحوال، أن يستعمل الاشخاص النشاطات في مجال الاستشارة والدراسات والمساعدة المسموح بها قانونا كما عرفت في الفقرة السابقة كستار قصد ممارسة أعمال الرشوة أو الضغط أو التخويف، أو أعمال الوساطة كما ورد تعريفها في المادة 10 أعلاه .
لا يجوز بأي حال من الاحوال، للاشخاص الطبيعيين المشار اليهم في هذه المادة أن يتحولوا الى وسطاء أو يمارسوا نشاط وكلاء لمؤسسة أجنبية لدى ادارة أو أية هيئة للدولة كما ورد تعريفها في المادة 3 أعلاه، ما عدا في الحالات المنصوص عليها صراحة بموجب أحكام تشريعية أو تنظيمية ولا سيما حالات الانابة والدعاوى التي يمارسها المحامون أمام المجالس القضائية وغيرها من المحاكم والهيئات القضائية، وذلك ضمانا لحسن سير العدالة.