الفصل الثالث — الاستثناءات والعقوبات
المادة 20
لا تطبق أحكام المادتين 15 و 18 أعلاه على المؤسسات الاجنبية التي تعمل في الجزائر، لحساب الدولة وحدها أو احدى هيئاتها، كما ورد تعريفها في المادة 3 أعلاه، بشرط صريح أن توضع الوكالات أو الفروع أو المؤسسات الاخرى التي تفتحها تلك المؤسسات أو ستفتحها لهذا الغرض في الجزائر تحت الادارة والمسؤولية الفعلية لاطار تابع للمؤسسة الاجنبية مقابل أجر، والذى يجب أن يكون حتما من جنسية المؤسسة المعنية.
لا يجوز بأي حال من الاحوال لاى شخص طبيعي ذي جنسية جزائرية أن يمارس مهنة ممثل أو مندوب أو وكيل الحساب أو التفاوض أو التنفيذ لعمليات التجارة الخارجية مع الجزائر | مؤسسة أجنبية في اطار علاقات هذه المؤسسة الأجنبية مع سواء أكان ذلك بصفة فردية أم بواسطة أشخاص اعتباريين يملكون فيها كل الاسهم أو الحصص أو الفوائد، أو جزءا منها.
تطبق أحكام هذه المادة أيضا على الاشخاص الطبيعيين ذوى الجنسية الاجنبية فيما يخص عمليات التجارة الخارجية حيث يكون المتصرف الجزائرى الذى يعمل لحساب الدولة أو هيئة للدولة، كما ورد تعريفها في المادة 3 أعلاه، موظفا أو عونا تربطه بهؤلاء الاشخاص الطبيعيين ذوى الجنسية الاجنبية قرابة دم أو مصاهرة.