الفصل الثالث — الاستثناءات والعقوبات
المادة 18
تعد منحلة بقوة القانون كافة المؤسسات الخاصة للاستيراد والتصدير، وعلى وجه العموم، كل مؤسسة خاصة، بما في ذلك المؤسسات ذات الطابع الفردى والتي يكون الغرض الاساسي منها التحضير أو التفاوض أو التنفيذ لعمليات خاصة بالتجارة الخارجية.
الجزائر .
يكون العمل بالاستثناء المنصوص عليه في المقطع الاول أعلاه بموجب اذن يصدر عن وزير التجارة بناء على قرار مسبب من الوزير صاحب الوصاية على الهيئة التابعة للدولة المتعاقدة التي تنتمى اليها المؤسسة الاجنبية المعنية.
ويتم سحب هذا الاستثناء باتباع نفس الاجراءات .
عندما ترتبط مؤسسة أجنبية تعاقديا مع عدد من الادارات أو مع عدد من الهيئات التابعة للدولة ، يجرى العمل بالاستثناء المنصوص عليه في هذه المادة طالما بقيت المؤسسة مرتبطة مع مصلحة أو هيئة تابعة للدولة ، ولا يترتب على القرار الصادر عن احدى الوزارات المعنية بسحب هذا الاستثناء الغاء القرارات التي تم اتخاذها بمبادرة الوزارات الأخرى المعنية. 174 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ربيع الأول عام 1398