الفصل الثاني — تدخل الوسطاء في عمليات التجارة الخارجية
المادة 17
طبقا للاحكام الواردة في المواد 1 و 2 و 3 و 15 و 16 أعلاه، لا يجوز للاشخاص الطبيعيين ذوى الجنسية الجزائرية فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادتين 21 و 22 من هذا القانون، أن يشاركوا بأية صفة كانت وحيثما وجدوا في الجزائر أو في الخارج، لفائدتهم الخاصة في التحضير في المادة 3 أعلاه، يفشي معلومات من شأنها أن تحرف تطبيق الاجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها في مجال اعداد ونشر واقرار الصفقات والعقود الخاصة باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، للعقوبات المنصوص عليها في المادة 302 من قانون العقوبات، الا اذا كان ذلك مخالفة منصوصا عليها في الفقرة 2 من المادة د 26 أدناه.