الفصل الثاني — تدخل الوسطاء في عمليات التجارة الخارجية
المادة 16
تعد باطلة وبلا أثر في نظر القانون الجزائري عقود المشاركة في المنفعة وعقود الامتياز أيا كان شكلها وطبيعتها وأيا كان تاريخ ومكان ابرامها .
يقصد بعقد المشاركة في المنفعة وعقد الامتياز، كل عقد أو اتفاق أو تصرف أيا كانت طبيعية وبأى شكل يتم العقد الذي يعترف بموجبه، سلفا أو حالا، شخص طبيعي أو اعتباري أجنبي لشخص طبيعي أو اعتبارى حيثما وجد، بمشاركة في المنفعة أو الامتياز في عمليات اتفق عليها سلفا أو سيتفق عليها مع الجزائر .
وسواء أكانت هذه العمليات عمليات استيراد أم عمليات تصدير بضائع أو سلع أو خدمات، ومهما كانت العملية الاولى التي ابرم من اجلها هذا العقد أو الاتفاق، وحتى لو أبرم هذا للجمهورية الجزائرية 173 ويجب على المؤسسات الخاصة التي لا يدخل في الغرض منها التحضير أو التفاوض أو التنفيذ لعمليات خاصة بالتجارة الخارجية الا بصورة ثانوية ان تباشر في أجل مدته ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون، في تعديل نصوصها التأسيسية وذلك لالغاء النشاطات الخاصة بالتجارة الخارجية السالفة الذكر من غرضها، والتي هي محظورة عليها، أى على تلك المؤسسات، فور نشر هذا القانون.
يتم الحل الفعلي للمؤسسات المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة، وكذا تعديل النصوص التأسيسية للمؤسسات المشار اليها في الفقرة الثانية أعلاه، تحت اشراف وزارة التجارة ورقابة الهيئات القضائية.