الفصل الثاني — تدخل الوسطاء في عمليات التجارة الخارجية
المادة 15
لا يجوز أن تبرم عقود الوكالة أو التمثيل التجاري بغرض استيراد أو تصدير السلع أو الانتفاع بالخدمات مع المؤسسات الاجنبية فى أى مكان داخل الجزائر أو خارجها، الا من هيئة للدولة، كما ورد تعريفها في المادة 3 أعلاه.
الثلاثاء 6 ربيع الأول عام 1398 ه الجريدة الرسمية
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 83-434 (ج.ر عدد 29 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1403 الموافق يوليو سنة 1983.
الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-433 مؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 يعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية لتسويق الخشب ومشتقاته، ويجعل تسميتها الجديدة «المؤسسة الوطنية للتموين بالخشب ومشتقاته
أن رئيس الجمهورية،
- - بناء على تقرير وزير التجارة،
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1872 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء اول شوال عام 1403 ه 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني