قانون رقم 78-02
· ج.ر عدد 7 لسنة 1978
ملغى
قانون رقم 78 02 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق II فبراير سنة 1978 يتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية. 171
الفصل الثاني — تدخل الوسطاء في عمليات التجارة الخارجية
المادة 14
يجب أن تتضمن دفاتر الشروط التي تعد أثناء التشاور وتحدد الشروط التي بمقتضاها تبرم وتنفذ الصفقات والعقود ، ملحقا يشتمل على نقل حرفي وكامل ل «شرط استبعاد الوسطاء ، وينص على الطابع الالزامي لادراج هذا الشرط ضمن نص الصفقة أو العقد المزمع ابرامهما، وذلك وذلك بالنسبة للصفقات والعقود المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه .