قانون رقم 78-02
· ج.ر عدد 7 لسنة 1978
ملغى
قانون رقم 78 02 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق II فبراير سنة 1978 يتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية. 171
الفصل الثاني — تدخل الوسطاء في عمليات التجارة الخارجية
المادة 13
طبقا لاحكام المادة 12 اعلاه، لا يجوز بأي حال من الاحوال لاى موظف أو عون من أعوان الدولة أو من أعوان هيئة للدولة، كما ورد تعريفها في المادة 3 أعلاه، التوقيع على صفقة أو عقد مع مؤسسة أجنبية، دون أن تكون متضمنة «شرط استبعاد الوسطاء المشار اليه أعلاه .