الفصل الثاني — تدخل الوسطاء في عمليات التجارة الخارجية
المادة 12
يجب أن تتضمن الصفقات والعقود التي تبرمها الدولة وهيئات الدولة، مثلما ورد تعريفها في المادة 3 أعلاه، مع المؤسسات الاجنبية، شرطا تحت طائلة البطلان، يسمى «شرط استبعاد الوسطاء ويصاغ كالتالي :
ه يمنع القانون الجزائري منعا باتا الاستعانة بالوسطاء.
يحظر القانون قطعا تدخل الوسيط والاستعانة بأي وسيط، ولاسيما أحكام القانون رقم 78 02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 المتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المواد 128 242 243 و 423 من قانون العقوبات ..
وبمقتضى ذلك تبرم هذه الصفقة أو هذا العقد وتنفذ دون توسط أو مساعدة أو تدخل وسيط أو سمسار أو عميل أو من يماثلهم .
يقصد الاطراف بعبارة وسيط، بمفهوم هذه الصفقة أو العقد كل شخص طبيعي أو اعتبارى يحصل أو يحاول الحصول بصور مباشرة أو غير مباشرة على مكافأة أو ميزة من أى نوع كانت عند التحضير، أو التفاوض، أو الابرام أو التنفيذ لهذه الصفقة أو هذا العقد مقابل تدخل من أي نوع كان، ومهما كان شكل ممارسته، يهدف الى تيسير ابرام الصفقة أو العقد لصالح الطرف غير الجزائري الذي يدفع مقابل هذا التدخل لهذا الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي بصفة خاصة ، ولهذا الغرض :
الوثائق المحصل عليها على هذا النحو قصد الوصول الى ابرام الصفقة أو العقد المذكورين أعلاه لصالحه .
لا يجوز أن يتولى القيام بخدمات الاستشارة والدراسات والمساعدة التي قد تكون ضرورية عند التحضير، أو التفاوض أو الابرام أو التنفيذ لهذه الصفقة أو العقد، الا الاشخاص الطبيعيون الذين يعملون سواء بصفة فردية أو ضمن مجموعات مهنية، كما ورد في المادة 21 من القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق II فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، ويمارسون مباشرة وبصفة فعلية نشاطهم في اطار مهنة منظمة قانونا ، مقابل مكافأة مطابقة للاحكام التشريعية أو التنظيمية للمهنة المعتبرة ..