الفصل الثاني — تدخل الوسطاء في عمليات التجارة الخارجية
المادة 11
لا يجوز أن يتولى القيام بخدمات الاستشارة الجزائرى المعنى بتحسين عرضه أو الاستفاد من المعلومات أو والدراسات والمساعدة التي قد يستلزمها التحضير ، أو التفاوض، أو الابرام أو التنفيذ لصفقة أو عقد الا الاشخاص الطبيعيون الذين يعملون سواء بصفة فردية أو ضمن مجموعات مهنية، كما ورد في المادة 21 أدناه، ويمارسون مباشرة وبصفة فعلية نشاطهم فى اطار مهنة منظمة قانونا ومقابل مكافأة مطابقة للاحكام التشريعية أو التنظيمية المنظمة للمهنة المعتبرة .