الفصل الثاني — تدخل الوسطاء في عمليات التجارة الخارجية
المادة 10
تعنى عبارة وسيط بمفهوم هذا القانون كل شخص طبيعي أو اعتبارى يحصل أو يحاول الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على مكافأة أو ميزة من أي نوع كانت عند التحضير أو التفاوض، أو الابرام أو التنفيذ لصفقة أو عقد، مقابل تدخل من أى نوع كان ومهما كان شكل ممارسته يهدف الى تيسير ابرام صفقة أو عقد لصالح الطرف غير الجزائري الذي يدفع 172 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ربيع الأول عام 1398 ه مقابل هذا التدخل لهذا الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي بصفة خاصة، ولهذا الغرض :
يباشر أو يعد بمباشرة تدخل أو عدة تدخلات يستعمل فيها علاقات حقيقية أو مفترضة ضمن الدولة أو هيئات الدوله، كما يباشر أو يعد بمباشرة تدخل أو عدة تدخلات يستعمل ورد تعريفها بالمادة 3 من القانون رقم 78 02 المؤرخ في فيها علاقات حقيقية أو مفترضة ضمن الدولة أو هيئات الدولة كما ورد تعريفها في المادة 3 أعلاه
- أو يستعمل طرقا ترمى الى اقناع الطرف غير الجزائري المذكور أعلاه بقدرته على استعمال علاقاته الحقيقية أو المفترضة لصالحه
- أو يحصل أو يحاول الحصول، بمشاركة متعمدة أو غير متعمدة، أو بدونها من طرف عون من أعوان الدولة أو من أعوان هيئة للدولة، مثلما ورد تعريفها في المادة 3 أعلاه على معلومات أو وثائق سرية من شأنها أن تسمح للطرف غير الجزائرى المعنى بتحسين عرضه أو الاستفادة من المعلومات أو الوثائق المحصل عليها على هذا النحو، قصد الوصول الى ابرام الصفقة أو العقد المذكورين أعلاه لصالحه .
- 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق II فبراير سنة 1978 المتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية .
- أو يستعمل طرقا ترمى الى اقناع الطرف غير الجزائري المذكور أعلاه بقدرته على استعمال علاقاته الحقيقية أو المفترضة لصالحه أو يحصل أو يحاول الحصول بمشاركة متعمدة أو غير متعمدة، أو بدونها من طرف عون من أعوان الدولة أو من أعوان هيئة للدولة مثلما ورد تعريفها في المادة 3 من القانون رقم | 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 المتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، على معلومات أو وثائق سرية من شأنها أن تسمح للطرف غير