الباب العاشر مكرر — الرسم المترتب على معاملات بيع السيارات الفصل الوحيد الوعاء - مجال التطبيق والتعريفة › القسم الثامن — أملاك الدولة
المادة 92
تحدد على الوجه التالي الرسوم الواجبة التطبيق بشأن الرسوم والنماذج :
1 - رسوم الايداع : 1 (1) رسم ثابت دون النظر الى عدد الرسومات والنماذج المودعة 300 دج
ب) رسم عن كل رسم من الرسومات أو عن كل نموذج، من الأول الى المائة 20 دج 2 رسم المطالبة بالاولوية :
أ (أ) رسم المطالبة بالاولوية 80 دج
3 - الرسوم اللاحقة على الايداع :
أ) رسم الاشهار عن أي شيء :
مودع على شكل نموذج 100 دج مودع على شكل صور فوتوغرافية 20 دج. 1314 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 20 محرم عام 1398 ه
ب) رسم الاحتفاظ بالقيد عن تسع سنوات للفترة الثانية من الحماية عن رسم نموذج 80 دج
ج) تسليم شهادة هوية :
عن الرسم أو النموذج 100 دج عن كل رسم أو نموذج اضافى وارد في نفس الشهادة 10 دج
د) رسم تسليم نسخة من تسجيل واحد من الرسم أو النموذج 50 دج .
4 - الرسوم المتعلقة بسجل الرسوم أو النماذج .
أ) رسم القيود على أنواعها : :
الجدول «أ»
المداخيل النهائية المطبقة على الميزانية العامة للدولة بآلاف الدنانير 201001 منتوجات الضرائب المباشرة 2.400.000 002-201 منتوجات التسجيل والطابع 265.000 003-201 منتوجات الضرائب المختلفة على المصالح 4.700.000 -004 201 منتوجات الضرائب غير المباشرة 300000000 005-201 منتوجات الجمارك 2.300.000 006-201 منتوجات أملاك الدولة 40.000
- : عن كل رسم سم أو نموذج 00100 201 منتوجات مختلفة للميزانية 1.650.000 عن كل رسم نموذج وارد في نفس القائمة 20 دج
ب) رسم الاطلاع على المعلومات أو نسخة من القيود الواردة في سجل الرسوم والنماذج 50 دج