الباب العاشر مكرر — الرسم المترتب على معاملات بيع السيارات الفصل الوحيد الوعاء - مجال التطبيق والتعريفة › القسم الثامن — أملاك الدولة
المادة 90
تحدد على الوجه التالى الرسوم الواجبة التطبيق على شهادات وبراءات الاختراع :
I - الرسوم الخاصة بطلب شهادات وبراءات الاختراع وشهادات الاضافة
أ) رسم الايداع ورسم السنة الاولى 300 دج ب رسم ايداع شهادة اضافية 300 دج
ج) رسم المطالبة بأولويات متعددة، عن كل أولوية مطلوبة - 80 دج د رسم اشهار شهادة الاختراع وبراءة الاختراع أو شهادة الاضافة 500 دج
2 - الرسوم السنوية المستحقة
أ) عن كل سنة من السنوات الثانية الى الخامسة 200 دج
ب) عن كل سنة من السنوات السادسة الى العاشرة 300 دج
ج) عن كل سنة من السنوات الحادية عشرة الى الخامسة عشرة 400 دج
د) عن كل سنة من السنوات السادسة عشرة الى السنة العشرين دج .800
3 - الرسوم الاضافية
أ) رسم اشهار شهادة الاختراع أو براءات أو شهادات الاضافة :
السبت 20 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية عن حصة خمس صفحات زيادة عن العشرة الاولى 150 دج ب رسم اشهار الرسومات :
عن المقياس الصغير :
على كل ورقة بما يزيد على ثلاث ورقات 40 دج عن المقياس الكبير :
على كل ورقة بما يزيد على اثنتين 100 دج
ج) تصحيحات مسموح بها لاخطاء مادية :
عن التصحيح الاول 50 دج عن كل تصحيح من التصحيحات التالية 10 دج
د) رسم عن تحويل شهادة اضافة لم تسلم بعد الى طالب شهادة اختراع أو براءة اختراع 100 دج رسم قيد التنازل أو منح حق استغلال عن طلب براءة الاختراع أو براءة الاختراع 300 دج
و) رسم عن أية قيود أخرى بشأن طلب براءة الاختراع أو براءة الاختراع 100 دج
ز) رسم اضافي عن التأخير من أجل تسديد الرسوم المستحقة سنويا. في مهلة وفاء قدرها ستة شهور بشأن براءة الاحتراع :
تساوى القيمة المقابلة للرسم السنوى المستحق غير المسدد
4 - الرسوم الخاصة بالحصول على المعلومات :
1) (1) رسم تسليم نسخة رسمية عن كل صفحة أو ورقة رسومات 30 دج ب رسم صحة مطابقة كراسة مطبوعة لشهادة الاختراع أو البراءة الاختراع أو الشهادة الاضافة 30 دج
ج) رسم تسليم قائمة الرسوم السنوية المحصلة عن شهادة الاختراع أو عن براءة الاختراع 40 دج
د) رسم تسليم نسخة مصدقة من قيد في سجل براءات الاختراع 50 دج
ه) رسم البحث عن الاسبقيات عن كل براءة اختراع 300 دج