الباب العاشر مكرر — رسم على استعمال آلات الاستقبال الاذاعي والتلفزيوني › الفصل الرابع — تخصيص منتوج الرسم › القسم السادس — تعديل معدلات رسوم الجمارك
المادة 82
يمكن أن تستفيد أجهزة ومعدات التجهيز غير | المعفاة والمخصصة للاستثمارات المخططة للمؤسسات الاشتراكية من نسبة التخفيض المقدرة ب 3% في ميدان رسوم الجمارك • وتحدد كيفيات التطبيق بقرار صادر عن وزير المالية .
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-33 (ج.ر عدد 54 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 82 من القانون رقم 77-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 المتضمن قانون المالية لسنة 1978 ، المعدلة بموجب المادة 161 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985، كما يلي