الفصل الاول — الاوضاع العامة للتوازن المالي
المادة 7
أن تمويل الاستثمارات المخططة للمؤسسات بما فيها استثمارات التجديد يجرى حسب النسب التي يحددها وزير المالية وعلى الوجه التالي : 1 عن طريق القروض الطويلة الاجل التي تمنحها المؤسسات المالية المختصة. 2 عن طريق القروض المصرفية المتوسطة الاجل والقابلة للخصم لدى مؤسسة الاصدار.
3 - عن طريق المساعدات الخارجية المعبأة من طرف الخزينة العمومية والبنوك . ولا يمكن للمؤسسات العمومية ان تتمتع بالمساعدات الخارجية الا باذن صريح من وزارة المالية. 4 وعند الاقتضاء عن طريق المساعدات النهائية لميزانية الدولة والاموال الخاصة للمؤسسات.