الباب العاشر مكرر — رسم على استعمال آلات الاستقبال الاذاعي والتلفزيوني › الفصل الرابع — تخصيص منتوج الرسم › القسم الخامس — احكام مشتركة بين الرسوم الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج
المادة 75
ان المواد واللوازم المذكورة في القائمة الآتية تخضع من الآن فصاعدا الى المعدل المخفض الخاص (3 ٪) من الرسوم الجمركية والمعدل المخفض الخاص (7 %) من الرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج عندما تشتريها مباشرة وزارة الشبيبة والرياضة سواء كانت لصالحها أو لصالح المجموعات المحلية أو المؤسسات التعليمية .
ونتيجة لذلك يعدل قانون الرسوم على رقم الاعمال والتعريفة الجمركية .
رقم التعريفة بيان المنتوجات الجمركية 28-18 Ex أكسيد المغنيسيوم على شكل قالب 39-07 Ex طوافات من الاجسام الميتة 40-07 Ex سلك مطاط للقفز 40-13 Ex ملابس وما يتبعها مصنوعة من المطاط. بدلة للغوص 42-03 Ex ملابس رياضية وما يتبعها من الجلد الطبيعي وغير الطبيعي أو المجدد قفافيز للملاكمة (8) أوقية) قفافيز للملاكمة (10) أوقية) قفافيز للملاكمة (12) أوقية) قفافيز لسايف أيسرى قفافيز لسايف أيمني 42-06 Ex أوتار مضارب كرة الطاولة من معى الحيوان 59-04 Ex أوتار مضارب كرة الطاولة من المواد التركيبية 60-04 Ex مريول دون كم مريول بربع كم أقمصة بحرية للفتيان أقمصة بحرية للفتيات 60-04 Ex أقمصة لاورنسيوم دثار مخصر للرياضة مريول الحارس مرمى 60-06 Ex رباط للايدى رباط واق للملاكمة درع الفخد لرياضة الدراجات رباط واق للفخذ رباط واق المرفق 61-01 Ex سراويل قصيرة لارنسيوم قميص الحمام - للملاكمة رقم التعريفة بيان المنتوجات الجمركية سراويل للمسابقة بدلات للمسايف سراويل لراكب الدراجات سراويل للاعبي الغولف سراويل لركوب الخيل سراويل لركوب اليخت سترة للتزحلق على الثلج بدلة للحماية من مادة النيلون سراويل قصيرة لحارس المرمى 61-03 Ex مريول للاعبي الاثقال مريول للمصارعة 61-11 Ex أحزمة للمصارعة اليابانية 62-04 Ex غطاء لحماية مساحات استقبال القافزين على العصا 62-05 Ex صدرة نجاة 64-02 Ex أحذية للعب كرة القدم في ميادين طبيعية أحذية للعب كرة القدم في ميادين اصطناعية أحذية للعب كرة السلة أحذية للعب كرة لاورنسيوم أحذية للملاكمة أحذية للمصارعة أحذية لرفع الاثقال أحذية للتزحلق على الثلج أحذية للسير أحذية رياضية للقفز العالي أحذية لرمي الرماح أحذية لرمي المطارق . أحذية للقفز الطويل أحذية للقفز الثلاثي أحذية للعدو السريع ولمختلف أنواع العدو الاخرى أحذية لجميع أنواع الرياضة أحذية باليريين للرياضة أحذية للرقص الفني 64-04 Ex أحذية من مواد أخرى قماش - ورق مقوى الخ ...) 64-06 Ex جوارب 65-05 Ex قبعة لكرة الماء 65-06 Ex قبعة للغوص قبعة وقائية 85-06 Ex مصاصة الغبار الحوض السباحة. 87-10 Ex دراجات للسباق 12 87 Ex ملحقات دراجات السباق 87-14 Ex أحواض مغنسياوية دائرة السبت 20 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية رقم التعريفة بيان المنتوجات الجمركية 90-16 Ex هكتومتر دكامتر دكامتر مضاعف 90-28 Ex مرياح 93-04 Ex مسدس لاعطاء اشارة البدء في السباق (ستارتر) 93-07 Ex رصاص لمسدس اعطاء اشارة البدء (ستارتر) 96-02 Ex مكانس لتنظيف أحواض السباحة 97-04 Ex شبكات، كرات وطاولات كرة (البينغ بونغ) كرة الطاولة لوازم الالعاب الاجتماعية (غير العاب الورق 97-06 لوازم ومعدات للالعاب الممارسة في الهواء الطلق، الرياضة البدنية وأنواع أخرى من الرياضات باستثناء اللوازم التابعة لرقم 97-40 يتراوح المادة 76 : مبلغها بين يعاقب 50000 بالسجن و من شهر 200000 الى دج. أو ستة أشهر باحدى هاتين وبغرامة العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة 115 من الامر رقم 76 114 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1976 المتضمن قانون المالية لسنة 1977 للجمهورية الجزائرية 1309