الباب العاشر مكرر — رسم على استعمال آلات الاستقبال الاذاعي والتلفزيوني › الفصل الرابع — تخصيص منتوج الرسم › القسم الخامس — احكام مشتركة بين الرسوم الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج
المادة 73
تعفى من الرسوم الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المنتجات الدموية المذكورة في مايلي عندما يتم شراؤها من طرف المركز الوطني لحقن الدم رقم التعريفة بيان المنتوجات الجمركية 30-01 Ex كريات حمراء. > > بلازما سائل وجاف > جاما غلوبولين > > خلاصة الغدد أو أعضاء أخرى (.P.P.S.B) > > جزئيات مضادة للنضورة > > نحصين بنقل الغلوبولين ضد «د» وغيرها > كاشف بيولوجي ذو مصدر بشرى و حيواني 35-02 Ex البومين بشتري و بقرى 10 1308 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 20 محرم عام 1398 ه