الباب العاشر مكرر — رسم على استعمال آلات الاستقبال الاذاعي والتلفزيوني › الفصل الرابع — تخصيص منتوج الرسم › القسم الخامس — احكام مشتركة بين الرسوم الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج
المادة 72
يتوقف الى غاية 31 ديسمبر سنة 1978 قبض الرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج المطبق على المنتوجات التالية :
الجمركية بيان المنتوجات رقم التعريفة 09-01 Ex قهوة ولو كانت محمصة 12-01 بزور وفواكه زيتية ولو مفتتة 15-07 Ex الزيوت السائلة الغذائية 17-01 سكر الشمندر والقصب في حالة جماد 17-02 Ex أنواع أخرى من السكر (شراب الغلوكوز والسكر والثفل . 19-03 العجين الغذائي مهم