قانون رقم 77-02
· ج.ر عدد 83 لسنة 1977
معدَّل
قانون رقم 77-02 مؤرخ في 20 محرم عام 1398
الباب العاشر مكرر — رسم على استعمال آلات الاستقبال الاذاعي والتلفزيوني › الفصل الرابع — تخصيص منتوج الرسم › القسم الرابع — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 65
تضاف الى المادة 11 من قانون الرسوم على رقم الاعمال فقرة تحرر كالآتي :
«المادة 11 : مع مراعاة أحكام المادة 28 المدرجة بعده ، تستفيد من الاعفاء من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج :
مشتريات المواد الاولية ومواد الصناعة والمنتوجات المخصصة لادراجها ضمن الالآت المستعملة فى الفلاحة والرى، تستفيد