الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الثالث — الضرائب غير المباشرة
المادة 55
يعدل الجدول المتضمن تعريفة الرسم الداخلى للاستهلاك المترتب على التبوغ والملحق بالمادة 262 من قانون الضرائب غير المباشرة كالآتي :
تعيين المنتوجات أولا السجاير وباستثناء السجاير ذات الطعم الامريكي والانجليزي)
- سجاير من الصنع الوطني
1 - سجاير تباع الى المستهلكين الى حد 62,60 د.ج للكغ، ب سجاير تباع الى المستهلكين من 62,616 الى 75.00 د. ج اللكم
ج - سجاير تباع الى المستهلكين من 75,01 الى 102,50 دج للكغ د سجاير تباع الى المستهلكين من 102,515 الى 137,50 دج للكغ ه سجاير تباع الى المستهلكين بأكثر من 137,50 دج للكغ، الرسم الثابت الرسم د. ج القيمي 17.35 35 % 18,00 40 % 25,45 45 % 37,70 45 % 48,30 7.45 السبت 20 محرم عام 1398 ه الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 1303 تعيين المنتوجات و سجاير سعرها العادى يقل عن 39,90 للكغ، المباعة الى ادارة التموين العسكري في حدود دفعة تحدد في كل ستة أشهر بموجب قرار . 2 السجائر المستوردة
ا - سجاير تباع الى المستهلكين من 114,00 الى 130,00 دج للكغ، ب سجاير تباع الى المستهلكين بأكثر من 130,01 دج للكغ.
الباقي دون تغيير